السيد عميد الدين الأعرج

250

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

قوله رحمه الله : « ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وكان قاتلا أو كافرا بطلت على رأي » . أقول : هذا قول الشيخ في المبسوط قال : لأنّه بمنزلة من قال : أوصيت له بنصيب من لا نصيب له ( 1 ) ، وهو قول المصنّف في هذا الكتاب ، وقال في المختلف : إن جهل كونه قاتلا أو كون القاتل لا يرث صحّت الوصية ( 2 ) . قوله رحمه الله : « ولو أوصى له بمثل نصيب وارث مقدارا أعطى ما لو كان موجودا أخذه ، فلو خلَّف ابنين وأوصى بمثل نصيب ثالث - لو كان - فله الربع ، ولو كانوا ثلاثة فله الخمس ، ويحتمل أن يكون له الثلث مع الاثنين والربع مع الثلاثة » . أقول : وجه هذا الاحتمال انّه جعله بمنزلة الثالث في المسألة الأولى وبمنزلة الرابع في المسألة الثانية ، فيكون له الثلث في الأولى ، لأنّه نصيب الثالث لو كان موجودا ، والربع في الثانية ، لأنّه نصيب الرابع لو كان موجودا . قوله رحمه الله : « ولو أوصى بجزء من حصّة وارث معيّن خاصّة فهاهنا احتمالات - إلى قوله : - فلو أوصى له بنصف حصّة ابن وله آخر . إلى آخره » .

--> ( 1 ) المبسوط : كتاب الوصايا ج 4 ص 7 . ( 2 ) مختلف الشيعة : الفصل الخامس في الوصايا ص 507 س 16 .